السؤال
هل يجوز أخذ عمولة من مكتب هندسي إذا رست عليه مناقصة ما مقابل مساعدة هذا المكتب في تقديم عطاء للمناقصة مبني على دراسة قمت بها لأسعار الخامات ولوازم العمل؟
هل يجوز أخذ عمولة من مكتب هندسي إذا رست عليه مناقصة ما مقابل مساعدة هذا المكتب في تقديم عطاء للمناقصة مبني على دراسة قمت بها لأسعار الخامات ولوازم العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أخذ عمولة على العمل المذكور لما بذلت من جهد له قيمة في العرف وهو القيام بدراسة أسعار الخامات ولوازم العمل، مع توسطك للمكتب في تقديم العطاء، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس أو استيلاء على حق الغير.
والأصل أن يكون العوض الذي تحصل عليه معلوماً ولا يكون نسبة من المشروع، وذلك لجهالة الأجر في حالة اشتراط النسبة، وهذا قول جماهير الفقهاء، وذهب بعضهم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهم بعض فقهاء الحنابلة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51386، 24209، 63476.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني