السؤال
أنا طالب في مدرسةُ ولقد تقدمت إلى وزارة التجارة كي أحصل على رخصة فتح مؤسسة مقاولات كان شرطهم على الموافقة أن لا أكون طالبا بحجة أن تلك التجارة تأثر سلبيا على دراستي! قمت بتغيير مهنتي في الأحوال المدنية إلى (متسبب) أي عاطل مع العلم إنني مازلت طالباً كي أعمل في هذه التجارة الشريفة وأعيل أسرتي حيث إنني مديون بمبالغ عالية وكذلك كي يكثر مالي وأنفق في سبيل الله..سؤالي: هل يجوز لي إذا سئلت يوماً من أي جهة لماذا غيرت المهنة أن أضلل عليهم دفعاً للضرر عني؟ مع العلم أنهم لن يتضرروا بذلك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للدولة أن تمنع شخصاً ما من التجارة إلا لمصلحة معتبرة لأن التجارة مما أباحه الله وأحله لمن التزم فيها أحكامه، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، فإذا وجدت مصلحة معتبرة لمنع فئة من الناس كالطلاب والموظفين من ممارسة التجارة أو المقاولات، فينبغي التزام هذا الأمر وعدم الالتفاف عليه، وراجع شروط وضوابط تقييد الأحكام المباحة في الفتوى رقم: 7560 ، والفتوى رقم: 64343.
وأما مسألة تضليل الجهات المذكورة فإذا كنت تقصد استخدام المعاريض في الكلام فلا مانع منه للحاجة، وانظر في تعريف المعاريض وحكمها الفتوى رقم: 29059 وأما الكذب الصريح فلا يجوز.
والله أعلم.