الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقف يمضي على ما اشترطه الواقف

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سؤالى هو:
لقد أوصى مورثنا بأن يكون عقار معين وقفا للذرية وعمل الخير، وهو عبارة عن عمارة ذات دورين وبحالة لا بأس بها ذات ريع مقداره 50000 ريال. حيث أوصى أن يصرف ريع العمارة الوقف كالتالى:
1- أن يصرف على صياتتها والمحافظة عليها.2- إعطاء المستحق من الذرية.3- الباقى من ريع العمارة يوزع على الفقراء والمساكين.
نأمل توضيح بعض الأمور حسب الاتى:
• تفسير الوصية حسب الشريعة الإسلامية مع إعطاء مثال على ذلك.• ما هو المبلغ المقترح لعمل الصيانة والمحافظة على العمارة.• من هو المستحق من الذرية، وماهو المبلغ المقترح له.• من هو الفقير، وماهو المبلغ المقترح له.• من هو المسكين، وماهو المبلغ المقترح له.• هل لناظر الوقف أخذ أجرة مقابل إشرافة فى متابعة قبض الريع وعمل الصيانة والمحافظة على العمارة، وما هو المبلغ المقترح له.• إذا كان لا يوجد مستحق من الذرية ولكن للابتعاد عن المشاكل وقطع صلة الرحم من بعض الورثة فهل يجوز توزيع جزء أو بعض المال المتبقى على الورثة حسب الشرع بصفة دورية والذى يتوفر بعد توزيعة على الفقراء والمساكين وعمل الصيانة والمحافظة للعمارة. وهل هذا الإجراء يتفق مع وصية الموصى.
هذا وجزاكم الله خيرا والقائمين معكم على الموقع لما فية من خدمة للإسلام والمسلمين، والقائم على التمويل المحسن/ قاسم درويش فخرو رحمه الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مورثكم قد أوصى لذريته بالعمارة بعد وفاته فإن الوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة. فإذا لم يكن مع الموصى لهم غيرهم من الورثة أو كان معهم وأجازها لهم فإنه تعتبر وصية صحيحة ويمضي الوقف على ما اشترطه مورثكم؛ لأن القاعدة العامة في الوقف عند أهل العلم أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه.

ولذلك فإن ريع هذه العمارة يصرف على ما ذكره الواقف بالتحديد أو بالوصف. فما بقي بعد صيانتها يوزع على المستحقين من ذريته بالوصف الذي ذكره من الفقر والاحتياج.. ومن لم يتصف بالوصف الذي ذكره الواقف فإنه لا شيء له، وإذا لم يكن فيهم محتاج فلا يصرف لهم شيء لشرط الواقف. وما بقي عن المستحقين من الذرية يصرف على الفقراء والمساكين - وهم المحتاجون الذين لا مال لهم أو لهم من المال ما لا يسد حاجتهم – وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60559.

وأما ناظر الوقف فإن كان وصيًا من قبل الواقف فإنه لا شيء له إلا إذا كان فقيرًا فله أن يأخذ ما يحتاج إليه بالمعروف كما قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}. وأما إذا لم يكن وصيًا فله أجر مثله إذا لم يكن متبرعًا بعمله.

ولا يمكننا تحديد المبالغ التي تصرف على صيانة العمارة أو للفقراء والمساكين أو لناظر الوقف؛ لأن ذلك يخضع للحاجة والعرف. وإذا بقي فائض بعد الصيانة وحاجة الذرية والفقراء والمساكين في المنطقة فإنه ينقل إلى أقرب الفقراء وأحوجهم في مكان آخر، ولا يصرف على ذريته الأغنياء كما ذكرنا؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف.

ونرجو أن تطلع على الفتاوى التالية: 18071، 1552، 63747، 67641 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني