الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قول الرجل لأمه إن لم تخطبي لي فلانة فزوجتي حرام علي

السؤال

جزاكم الله خيرا سؤالي أنني في حالة غضب تنازعت باللفظ مع الوالدة جزاها الله عني خيرا بشأن وعدها لي بأنها سوف تخطب لي إنسانة كنت أريدها بعد زواجي من بنت أخيها وبعد زواجي بمدة طلبت من الوالدة بأن توفي بوعدها وتخطب لي الزوجة الثانية فرفضت الوالدة زواجي الثاني نحن زوجناك وأنت الحين زوج نفسك فقلت لها وأنا بشدة غضبي (إن لم تخطبي لي هذه البنت فإن بنت أخيك تحرم علي ) وكنت وقتها في حالة غضب ولم أقصد بها نية الطلاق من زوجتي ولكن لإرغام الوالدة الوقوف معي بزواجي من تلك الفتاة فذهبت أنا وزوجتي (لأنني قد بينت لزوجتي حالة الفتاة وظروفها الصحية فوافقت بمصاحبتي جزاها الله بدلاً عن أمي ) وخطبت الفتاة من أهلها وبعد خطبتي لتلك الفتاة بمدة تحدثت الوالدة مع أهل الخطيبة عبر الهاتف موافقة على زواجي الثاني وقالت إنها فعلت ذلك من أجل تحريري من الحلفان لكي لا يكون قد وقع طلاق بيني وبين زوجتي .فسؤالي بارك الله فيكم هل ذلك الحلفان يقوم مقام الطلاق علماً بأن وقت المناقشة الحادة بيني وبين الوالدة أطال الله في عمرها لم تكن زوجتي موجودة بالمدينة التي أسكن فيها ولم أنو الطلاق ولكن مع الغضب تلفظت بذكر التحريم لإرغام الوالدة على لوقوف معي بزواجي الثاني ،، وأنا أعيش مع زوجتي وطفلي منها بسعادة ولله الحمد رغماً من زواجي بالثانية ؟
هذا والله ولي التوفيق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل لوالدته (إن لم تخطبي لي هالبنت فإن بنت أخيك تحرم عليَّ ) بنية إرغام الوالدة على الوقوف معه بزواجه من تلك الفتاة ، لا بنية الطلاق ليس طلاقاً بل يمين. يبقى مسألة اليمين هل حنث فيه أم لم يحنث ؟

الجواب : أن هذا اليمين معلق على شرط وهو قيام الوالدة بخطبة تلك الفتاة ، والنية كما ذكر : الوقوف معه في تلك الخطبة ، فإن حصل الشرط المعلق عليه اليمين وهو وقوف الوالدة فلا يحنث حينئذ ، وإن لم يحصل الشرط المتقدم فقد حنث ويلزمه كفارة يمين، والكفارة : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

وهل يعد اتصال الوالدة بأهل الفتاة وموافقتها بعد تمام الخطبة وقوفاً معه أم لا ؟ الجواب : يرجع ذلك إلى نيته ، فإن كانت نيته من الوقوف إلى جانبة قبل الخطبة وفي ذلك الوقت (وقت اليمين) فيقع الحنث ، وإن كانت نيته وقوف والدته في أي وقت ولو بعد الخطبة فلا يحنث حينئذ . وإن كفرت كفارة يمين على كل حال فذلك أحوط وأبرأ للذمة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني