السؤال
اتهام الزوج لزوجته وبناته بسرقته وسلب أمواله،، مع العلم بأن الزوج يبلغ من العمر 65 عاماً،، وأن عدد بناته 7 ، 5 منهن يعملن ولا يقصرن بدفع رواتبهن للعائلة واحتياجاتها، ومع ذلك ينكر أخذ المال لأننا لا نعطيه إياه بيده بل لزوجته، التي يطلب منها وتعطيه وهي لا تعمل ، فمن أين لها بالمال سوى من البنات. ولأكون دقيقة أكثر ، 4 فتيات متزوجات وواحدة عاملة غير متزوجة وفتاة تدرس دراسة جامعية ، والسابعة في الإعدادية. فهل يجوز للأب شرعاً اتهام الجميع بما سبق ذكره مع العلم بأنه متدين. أريد إثباتات شرعية نستطيع بها ردع والدي عن أفعاله لحمايته من انتهاك حرمة الله، لأنه حسب معرفتي بأنني سأكون تحت حكم أبي رغم أنني عاملة ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل نصح الوالد نتوجه بالنصح للبنات فنوصيهن خيراً بهذا الوالد المسن ، ونذكرهن بقوله تعالى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23 ـ 24} وتراجع الفتاوى التالية : 12437 ، 7490 ، 3575 .
فمن حقه عليهن بره وطاعته والنفقة عليه إن كان لا مال له ، والصبر على أذاه ، ولين الكلام معه حتى عند نصحه .
أما الوالد فنقول له: إن إساءة الظن بالمسلم لا تجوز إذا لم تستند على يقين وأدلة واضحة ، فلا تظن بزوجتك وبناتك هذا الظن السيء ، فإن الظن أكذب الحديث ، واتق الله فيهن ولا تظلمهن ، فإن الله سبحانه قد أوصى بهن على لسان رسوله، قال صلى الله عليه وسلم : واستوصوا بالنساء خيراً . رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وقال صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة . رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وحسنه الألباني .
وفي رواية رواها الحاكم وصححها ووافقه الذهبي : إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم والمرأة .
والله أعلم .