السؤال
ما حكم الشرع في سوء استخدام الأمانة ؟ وما هو تعريف الخيانة ؟ وما حكم الخائن في الشرع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث الشرع على حفظ الأمانة ونهى عن تضييعها وأمر بأدائها إلى أهلها حيث قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58} قال الإمام ابن كثير في تفسيره : يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها ، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك . رواه الإمام أحمد وأهل السنن ، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد ، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك ، فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء . انتهى
فتضييع الأمانة معصية ومخالفة لأوامر الشرع بحفظها وأدائها لأهلها .
والخيانة هي عدم نصح صاحب الأمانة ، بتضييعها والغدر بصاحبها الذي يعتقد أن من ائتمنه سيحفظ أمانته. ففي لسان العرب لابن منظور : الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح ، خانه يخونه خونا وخيانة وخانة ومخانة . انتهى
وقال القرطبي في تفسيره : والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء، ومنه : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ {غافر: 19} وكان عليه الصلاة والسلام يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ، ومن الخيانة فإنها بئست البطانة . خرجه النسائي عن أبي هريرة . انتهى
ومن صدرت منه خيانة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة ، ومن صدق توبته رد الحق إلى صاحبه، ففي تفسير الطبري عند تفسير قوله تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ...الآية {النساء: 115} ونزلت هذه الآية في الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله : وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا {النساء: 105} لما أبى التوبة من أبى منهم ، وهو طعمة بن الأبيرق ، ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتداً ، مفارقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه . انتهى ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 64189 ، والفتوى رقم : 1794 .
والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني