السؤال
سؤال محتار
سيدي وأخي في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرًا عميما بقدر ما تنفعون الناس وتقربونهم من الله رب النلس، وزادكم الله من نوره وعلمه وخيراته. وبعد فإني أسترشدكم في مسألة وهي: إني أعمل بمؤسسة وبحكم مسؤوليتي الوظيفية أتصرف في رأس مال معين لاقتناء وتوفير حاجيات تهم الجمعية الرياضية للشركة التي أمثلها إدارة ونشاطا.. قمت أنا وزميل لي في الشركة بشراء مستلزمات للجمعية بدلات و...إلخ، ولما طالبت البائع بتخفيض تدخل زميلي وقال: لم لا تهدينا شيئا عوضا عن ذلك بدلة رياضية لكل واحد من أولادنا مثلا؟ فلم يمانع البائع، وكان كذلك.
هل يعتبر ذلك العمل رشوة أو غلولا أغل به يوم لا ينفع مال أوبنون؟ أو كما قيل لي: هي مجرد هدية قدر الله الذي ساقها لنا بدون سابق معرفة بهذا البائع من قبل. نبئني بعلم إني أراك من المحسنين.
وإذا لم يحق لي هذا العمل ماذا يجب علي فعله؟ هل أتصدق بثمنه أم أحاول إرجاعه؟ وجزاكم الله خيرا.