السؤال
أنا أم لأربع بنات صغيرات وزوجي قاسي الطباع يوبخني دائما ويضربني ويهينني أمام بناتي ويوجد لدي إرث من والدي يريد أن ينازعني عليه وهي قطعة أرض مع إخوتي الذين أبدوا استعدادهم لإعطائي نصيبي من الإرث سواء إن كانت قطعة الأرض أو أن أبيعها لهم ويعطونني نقودا مقابل الأرض ومع تهديد زوجي لي بطلاقي أو الزواج بامرأة أخرى ويريد أن يفتن بيني وبين إخوتي الذين أثق بهم ورغم الضغوط المتكررة منه أصبحت في حيرة من أمري أخاف إن أعطيته النقود أن يطلقني أو يتزوج بأخرى حسب تهديداته وتوبيخاته وضربه لي بالرغم من معاملتي الحسنة له ويحرمني حتى من زيارة إخوتي وأقاربي من الدرجة الأولى فماذا أفعل أريد حكما شرعيا أو فتوى وهل أحتفظ بهذه الأرض مع إخوتي مع عدم إعطائها له حتى لايتصرف فيها كما يهوى ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حث الشرع ورغب الزوجين في العمل من أجل كل ما من شأنه استقرار الحياة الزوجية ، ويتأكد الأمر في حال وجود شيء من الأولاد بينهما ، لما لاستقرار الحياة الزوجية من آثار نفسية طيبة على هؤلاء الأولاد في النشأة السوية والتربية السليمة ، والعكس بالعكس في حال اضطراب الحياة الزوجية وحصول الشقاق بين الزوجين ، ومن هنا فإننا ننبه إلى الحذر من إطلاع الأولاد على شيء من هذا الشقاق عند حصوله ، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 6897 .
فإن كان حال زوجك معك على ما ذكرت من ضربه إياك وإهانته لك فقد أساء أبلغ الإساءة ورضي لنفسه غير سبيل الخيرية الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي . رواه الترمذي وابن ماجه .
وعلى كل حال فإننا نوصيك بالصبرعليه ومناصحته بأسلوب حسن ، والإكثار من دعاء الله تعالى له بالصلاح ، ويمكنك الاستعانة بالعقلاء من الناس عند الحاجة إلى ذلك .
وأما نصيبك في الإرث فلك الحق في التصرف فيه بما شئت ما دام ذلك في حدود الشرع ، ولا يلزمك شرعا الاستجابة لزوجك بالتنازل له عن هذا الإرث ، ولك الحق في الاستجابة لطلبه هذا ، وخاصة إن غلب على ظنك أن يؤدي ذلك إلى الصلح بينكما ، وراجعي الفتوى رقم : 36515 ، للفائدة .
وأما بخصوص زواجه من غيرك فهو أمر مشروع له إن كان قادراً على تحقيق شرطه وهو العدل ، ولكن لا ينبغي للزوج أن يتخذ هذا الأمر سيفاً مسلطاً على زوجته يهددها به ، وتراجع الفتوى رقم : 8795 .
وبالنسبة لمنعه إياك من زيارة إخوتك وأقاربك فإن هذا مما لا ينبغي له ، وقد نص أهل العلم على كراهية ذلك ، فينبغي أن تناصحيه في هذا الأمر ، فإن أصر عليه فالواجب عليك طاعته فيه ، وراجعي الفتوى رقم : 56314 .
والله أعلم .