الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجب على من وجد لقطة ونسي تعريفها لفترة طويلة

السؤال

شاكراً لكم جهودكم في هذا الموقع الرائع، منذ فترة تزيد عن الثلاث سنوات وجدنا أسورة ذهبية في وسيلة مواصلات عامة، لظروف مختلفة لم نقم بالإعلان عنها، تذكرتها قبل يومين ولا أدري ماذا أفعل بها، الرجاء أفيدوني، علماًُ بأنني مغادر البلد خلال أسبوع؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشيء الملتقط إذا كان مما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة؟ فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه.

فإذا عرفت هذا علمت أنه كان من واجبك أن تعرف لقطتك سنة كاملة، وبما أنك لم تفعل، فإن عليك أن تبدأ في تعريفها من الآن، ولا مانع من أن تكل التعريف إلى غيرك إن كنت ستغادر البلد خلال أسبوع كما ذكرت، فإن لم يُعرف صاحبها فقد دل الحديث على أنها تصير كسائر مال الملتقط، له أن ينتفع بها بما أحب، ولكن بشرط أن يعرف صفتها، ومتى جاء طالبها فوصفها دفعها إليه، وإن كانت قد هلكت دفع له مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت مقومة، وللملتقط أيضاً أن يحتفظ بها على سبيل الأمانة، وحينئذ فلا يضمنها إلا بالتفريط فيها أو حصول تلفها بسبب منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني