الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من دخول سمسار جديد واستمرار التعامل معه

السؤال

الموضوع: عرفني أحد الوسطاء بوسيط آخر لبيع أرض ولم نوفق، عدت أنا واتصلت بالشخص الذي عرفني به على علم من الوسيط الأول وحاولنا بيع الأرض مرة ثانية ولم نوفق وثالثة ورابعة استمرت العلاقة مع الوسيط الثاني الذي عرفني به وهناك محاولة لبيع الأرض لطرف غير الذي اجتمعنا عليه بالأساس وعقدها جاري صياغته، فهل يستحق عمولة وهل متساوية معي، سؤالي هو: إذا تعارف شخصين بخصوص علاقة ما ولم يوفقا واستمرت العلاقة مع الطرف الثالث ومع الزمن أصبح صديقاً لي وتعاملت معه ببيع وشراء أراض أو نفس الأرض، فهل أدفع للمعرف الأول شيئاً من الأرباح حتى لو كانت العملية التي عرفني به من أجلها لم تتم، ومضى عليها ما لا يقل عن 6 أشهر، وهل أساويه معي بالمقدار وأنا الذي أركض وأتعب وأسافر وأتصل وإلخ وهو لا يعمل شيئاً، والموضوع الذي عرفني به بالطرف الثاني قد انتهى بعدم التوفيق لكن الأرض هي نفسها التي بصدد بيعها لكن المشتري مختلف؟ حفظكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السمسار (الوسيط) يستحق الأجرة المسماة إذا أتم عمله الذي اتفقتما عليه، ولا يلزم أن يكون في هذا العمل تعب وذهاب وإياب -كما أشرت في سؤالك- بل مجرد التوسط والدلالة بالقول أو الفعل أو الكتابة ونحو ذلك يكفي في استحقاق الأجرة بشرط أن يتم العمل المتوسط فيه. بمعنى أوضح نقول: إذا دلك الوسيط الأول على طرف ثالث في مسألة بيع أرض أو بيت ونحوها وتمت البيعة ولو بعد حين فإنه يستحق الأجرة المتفق عليها.

أما ما عدا تلك الأرض التي حصلت الوساطة عليها فلا يلزمك شيء للوسيط الأول إذا استمرت علاقتك بالطرف الثالث المذكور، وراجع للمزيد من الفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 43689، والفتوى رقم: 60711.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني