الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تستحق الناشز الحضانة

السؤال

زوجة ألقت بنفسها من شرفة المنزل عن عمد واتهمت الزوج في النيابة بالشروع في قتلها وشهد أبواها وأقسموا اليمين ثم تمت تبرئة الزوج، كان هذا منذ أربع سنوات وطلبت الطلاق مرتين لأسباب كاذبة ورفض القاضي الطلاق وتأخذ نفقة لها وابنها البالغ الآن 5 سنوات .
منذ 4 سنوات لدى أهلها ولم أر ابني ولا مرة واحدة وهي تطلب حضانة الطفل في المحكمة فهل لها ذلك وهي قد سبق لها محاولة قتل نفسها واتهمت زوجها بجناية الشروع في القتل وأقسم أبواها كذبا بالله كشهود .
هل تجب لها أو أمها حضانة الطفل ؟
أفيدونا رحمكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن حق الحضانة للأبوين في حال اجتماعهما، فإن افترقا فالحضانة للأم.

(سئل) الرملي في فتاويه عن الزوجة إذا نشزت هل تستحق حضانة ولدها من الزوج أم لا؟ (فأجاب) بأنها تستحق حضانة ولدها من زوجها، ولا يمنع منها نشوزها. انتهى كلامه .

ولا يجوز للحاضن منع والد المحضون من زيارته ورؤيته، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 65595.

وعلى الزوجة الرجوع إلى بيت الزوجية، وإلا كانت ناشزا، ولا حق للناشز في النفقة، وتراجع الفتوى رقم: 63266.

وإذا امتنعت الزوجة عن الرجوع، وفشلت كل محاولات الإصلاح بينها وبين الزوج، فينبغي للزوج أن يقبل منها ما تفتدي به، ويطلقها، ولا يجوز له إمساكها بقصد إذايتها ومضارتها، لقوله تعالى: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ { البقرة: 231}

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني