السؤال
لقد علمت من خلال فتاواكم السابقة أن عورة المرأة المسلمة للمرأة المسلمة من السرة إلى الركبتين و أما للمرأة الكافرة فلا يجوز للمرأة المسلمة إظهار إلا الوجه والكفين: هل تعتبر المرأة التي تقوم بالعبادات كالصلاة والصيام ولكنها غير محجبة كافرة ؟ وهل هناك فرق بينها وبين المرأة التي تدعي الإسلام لكنها لا تصلي وهي غير محجبة ؟ وما هي حدود عورة المرأة المسلمة الصالحة لهذين الصنفين المذكورين آنفا من النساء ؟أرجو التفصيل في الإجابة وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن حجاب المرأة المسلمة فريضة من آكد الفرائض وتركه معصية عظيمة ومخالفة شرعية لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالحجاب والحث عليه كما في قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ {الأحزاب:59 } ولكن ترك الحجاب لا يصل إلى الكفر, ولذلك لا يجوز وصف امرأة مسلمة تؤدي الصلاة وغيرها من الفرائض وهي غير متحجبة بأنها كافرة, ويمكن أن يقال عنها إنها عاصية أو فاسقة أو ما أشبه ذلك إذا لم تلجئها الضرورة إلى ترك الحجاب ، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم : 72207 .
وأما من تركت الصلاة جحودا فلا شك أنها كافرة بالإجماع ، وأما تركها تهاونا أو كسلا فقد اختلف فيه أهل العلم؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر كفرا مخرجا من الملة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم : 1145 ، ولذلك فإن المرأة التي تدعي الإسلام وهي لا تعمل بمقتضاه من الصلاة والحجاب قد اقترفت أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وإن كان بعض أهل العلم يقولون بعدم كفرها فهم يقولون بقتلها حدا لترك الصلاة ، وهذا الحد لا يجوز أن يقيمه إلا السلطان العام أو نائبه فلا يحق لأفراد المجتمع إقامته ، وعلى هذا الرأي تكون عورة المسلمة معها كعورتها مع سائر المسلمات المطيعات والعاصيات ، وعلى الرأي الآخر القائل بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر مخرجا من الملة فإنه لا يجوز للمسلمة أن تبدي من جسدها أمام من لا تصلي إلا وجهها وكفيها وأطراف جسدها التي تظهر عند المهنة غالبا . وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم : 7254 .
والله أعلم .