الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الأخ لأخته من الزواج حرام ومنكر

السؤال

لقريبي صديق وقريب في ذات الوقت تقدم هذا الصديق للزواج من أخت قريبي منذ حوالي عشر سنوات تقريبا إلا أن قريبي ونتيجة خلاف بينه وبين صديقه هذا رفض هذا الزواج ولا يزال إلى الآن مصراً على رأيه رغم المساعي من العديد من فعالين للخير بينهم شيوخ أفاضل بينوا له مغبة تعنته هذا.. وهو يهدد إخوته ووالدته بأنه سوف يفعل فى نفسه شيئا لا تحمد عقباه أو أن يهاجر ولن يروه ثانية.. إلخ، من التهديد الذى شل حركة والديه وإخوته عن أن يتخذوا قرارا في هذا الزواج.. وأصبحت أخته البالغة من العمر الآن ثمان وعشرين عاما رهينة تعنته هذا.. آمل منكم موافاتي برأي الدين في مثل هذا المتعنت والمصر على أمره وأن تبينوا له مغبة فعله هذا حيث إنه في الوقت الذي عضل فيه أخته وضع والديه في خيار صعب بين إرضائه وإخلاء سبيل أخته للزواج ممن تريد وترضى.. مع العلم بأن المتقدم للزواج لا يعيب عليه أحد من أهله بشيء.. أرجو استلام ردكم الشافي والكافي الذي أستطيع أن أقدمه إليه لعل قلبه يلين بكلام الله.. والله ولي التوفيق.. ولكم منا جزيل الشكر والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حق لهذا الأخ في منع أخته من الزواج بكفئها، ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله فيها، وأن يترك الحمية وينقاد لأمر الله، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.

وعليه أن يعلم أن ما يفعله إضافة إلى كونه عضلاً محرماً فإنه كذلك عقوق للوالدين، وقطع للرحم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل الذي جمع عدداً من المعاصي الكبيرة الموبقة والعياذ بالله. وفي حال وجود الأب فهو ولي البنت، ويجب عليه أن يزوجها دون التفات إلى تهديد هذا الولد العاق، ولا يجوز له حرمان البنت من حقها للخوف على الولد ونحوه، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط عنه، وللفتاة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي بنفسها أو عن طريق وكيلها ليزوجها. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9728.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني