السؤال
سمعت بأن الذهب حرام حتى على النساء، فهل هناك دليل صحيح على هذه المسألة، أم أنه اجتهاد مرجوح، فأرجو منكم التوضيح والبيان، وإن كان حراماً فكيف نتصرف بالذهب الذي لدينا، وهي في الحقيقة مسألة شاقة، فأرجو من الله أن تكون خلاف ذلك، وخاصة أن النساء يحببن الحلي كما أن الزوج قد يتودد إلى زوجته من خلال شرائه الذهب لها، كما أن المشقة والحرج مرفوعان في ديننا الحنيف، كما أنني سمعت في أحد الدروس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء فحرم بسببه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل سؤالي يدخل في هذا الحديث، وهل إذا كنت أجهل مسألة وخفت أن يكون حكمها صعبا وفيه تضييق على الناس فهل علي أن أمارس ذلك الشيء بدون أن أسأل عنه باعتبار أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً. رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح، وظاهره تحريم لبس الذهب المحلق على النساء، لكنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المبيحة لذلك، ومخالف لإجماع أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1488 فالقول بمضمونه ضعيف.
وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
فهو خاص بزمن التشريع، أما بعده فلا تحريم جديد لأن الشرع قد اكتمل، وعلى المسلم أن لا يقدم على عمل إلا وهو يعرف حكم الله تعالى فيه إما باجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية إن كان متأهلاً لذلك، وإما بسؤال أهل العلم، فإن لم يجد ما يدل على الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الاستحباب فحينئذ يقال: الأصل الإباحة، فليس معنى القاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة، أن يترك المسلم البحث عن حكم الله بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا خلاف قول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7}، وعليك إذا أشكل عليك حكم مسألة أن تسأل أهل العلم، وإذا رأيت الناس يخالفون حكم الله في مسألة أن تنصحهم وترشدهم إلى التمسك بأحكام دينهم.
والله أعلم.