الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من وكلت خالها ليزوجها بغير موافقة أخيها

السؤال

والدي متوفى وليس لي أشقاء رجال وأختي تزوجت من شخص أنا أرفضه ووكلت خالها وبيني وبين زوجها مشاكل وليس بيني وبين أختي اتصال ولكن لو رأيتها سوف أسلم عليها ولكني لا أريد الاتصال بها فهل هذا قطع رحم؟ وهل هذا الزواج صحيح ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج لا يصح بغير ولي ، والأخ ولي عند فقد الأب والجد ، فلا يصح النكاح بدونه أو من يوكله ، وإذا عضل الولي موليته من الزواج من الكفء ، زوجها القاضي أو وكل من يزوجها ، أما الفتاة فليس لها أن تتولى عقد النكاح ، ولا أن توكل من يزوجها ، فإذا تم الزواج بغير ولي ، ولا توكيل من ولي ولا من قاض ، فالزواج غير صحيح ، هذا عن الزواج .

أما عن صلة الأخت فيجب على الأخ أن يصل أخته ، ويحرم عليه قطعها ، والصلة مرجعها إلى العرف ، فما استقر في عرف الناس في مكان معين أنه قطيعة فيحرم ، وما استقر من أنه صلة فيجب منه ما يخرج عن وصف القاطع ، فإذا كان عدم الاتصال يعد هجرا وقطيعة في العرف فيحرم ، ويجب عليه الاتصال ولا يكفي السلام عند اللقاء بها ، وتراجع الفتوى رقم: 7683 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني