الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على الغاصب أن يدفع شيئاً لأولياء المرأة

السؤال

ما حكم الشرع في أخذ ما يسمى بتعويض الشرف، أي المبلغ المدفوع من قبل الغاصب وأقربائه إلى أولياء المرأة بسبب اغتصابها، تعويضاً لهم عما لحق بهم من عار، وإذا قلتم بعدم مشروعيته فماذا يكون الحل إذا خيف من وقوع فتنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الرجل المغتصب يجب عليه دفع المهر كاملاً لمن اغتصبها، كما قال خليل في المختصر: وتقرر بوطء وإن حرم. كما يجب أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم قال بأن الغاصب عليه أن يدفع شيئاً لأولياء المرأة كما لا نعلم دليلا يفيد ذلك.

وأما إن خيف وقوع فتنة فلا حرج على الرجل في إعطاء أولياء المرأة مالاً من باب الصلح ليتفادى وقوع الفتنة لا من باب أنه يجب عليه شيء لهم. وعلى الآباء والأمهات أن يعتنوا بحضانة البنات ومنعهن من مخالطة الأجانب، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19424، والفتوى رقم: 64079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني