السؤال
أريد أن اعرف عن نذر الأموال، فأنا نذرت أن أعطي مالا كلما أراه إلى الفقير.
فكيف أبطل هذا النذر إذا كان هذا نذرا جائزا؟؟؟
أرجو الرد إذا أمكن لأنه يحيرني ويخيفني.
أريد أن اعرف عن نذر الأموال، فأنا نذرت أن أعطي مالا كلما أراه إلى الفقير.
فكيف أبطل هذا النذر إذا كان هذا نذرا جائزا؟؟؟
أرجو الرد إذا أمكن لأنه يحيرني ويخيفني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنذرك نذر طاعة وهو إعطاء المال للفقير كلما رأيت المال وحصلت عليه، والواجب عليك الوفاء به كلما حصلت على المال، ولا حيلة لك في إسقاطه، والظاهر أنه يكفيك أن تتصدق بأقل قدر متمول من المال لأنك لم تحدد قدر المال الذي ستتصدق به، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ومن نذر التصدق بشيء صح نذره وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني