السؤال
زوجي وضعه المادي جيد ولكنه لا يعطيني مصروفا إلا القليل الذي لا يكفي وأنا أشتري أكثر حاجيات المنزل وحاجياتي وإن طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا لذلك أضطر إلى أخذ بعض المال دون علمه لشراء أساسياتي وأقول له إنها من والدي وبعض المال ادخرته له لأنه يصرف المال ولا يبقى معه شيء وعندما يحتاجه أعطيه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لي فهل هذا جائز أم لا؟ وهل هذا المال إن بقي معي حرام أم لا لأنه أعاده لي بعد توفره؟ وهل يجوز دفع زكاة ذهبي منه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وجوب نفقه الزوجات على الأزواج، والأولاد على الآباء. يقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}.
فإذا لم يعطك زوجك ما يكفيك وأولادك بالمعروف، فمن حقك أن تأخذيه دون علمه، لما روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأما ما ذكرته من أنه إذا طلبت والدته أو إخوته يعطيهم فورا، فهذا يدخل في باب البر والصلة، وهو أمر محمود ولا يستوجب ذما، ومن حسن التبعل أن تشجعيه على ذلك.
ثم ما ذكرت أنك تدخرينه من المال له لكونه يصرف المال ولا يبقي معه شيئا، وأنك عندما يحتاجه ستعطينه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لك، فهذا قد اشتمل على محظورين شرعيين هما: ادخارك لماله بغير حق، وكذبك في إخباره أنه ثمن قطعة ذهب لك.
فلا يجوز –إذاً- أن تستبقي هذا المال عندك، وأحرى في المنع أن تدفعي منه زكاة ذهبك. وإنما الواجب هو أن ترديه إليه بأية وسيلة ممكنة، ولو بصرفه في النفقات اللازمة للبيت.
واعلمي أن ذهبك إن كان مجرد حلي معتاد فإنه لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان حليا معدا للادخار والكنز، أو متخذا بنية التجارة، فالزكاة فيه واجبة بلا ريب. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 6237.
والله أعلم.