الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم إذا انقطع أثناء الدورة ثم عاود من جديد

السؤال

في رمضان تطهرت في اليوم التاسع من الدورة -مع العلم أن دورتي 10 أيام إلا أنه في شهري رجب وشعبان تطهرت في اليوم التاسع منها-وفي اليوم التالي صمت وصليت إلا أنه نزل مني قطرات فاتحة اللون وأنا أصلي المغرب فاغتسلت مرة أخرى وصليت المغرب والعشاء ثم صمت في اليوم التالي وصليت ولكن قبل منتصف الليل نزلت مني قطرات فاتحة اللون جدا فسألت إحدى صديقاتي فسألت لي امرأة لها علم بأمور النساء فقالت إنه ليس علي غسل لأن دورتي دائما 10 أيام والذي نزل مني يعتبر استحاضة لأنه في اليوم الحادي عشر من دورتي والمرأة بحسب ماتعودت من دورتها,فلم أغتسل وصمت وصليت الأيام التي تلت ذلك اليوم ثم اغتسلت بعدها ب4 أو 5 أيام تقريبا,وقد سمعت في التلفاز أن أطول مدة للحيض هي 15 يوما مع أني أعلم بأن أطول مدة هي 10 أيام فهل هذا صحيح أم خطأ؟وهل علي إثم لأني صمت تلك الأيام ولم أغتسل مع أني اغتسلت في اليوم العاشر من دورتي ؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني خائفة أن يكون صيامي باطلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت قد تحققت من حصول بعض علامات الطهر من قصة بيضاء أو جفوف فعليك الاغتسال كما فعلت ، وصومك لليوم الأول صحيح إذا كان الدم قد نزل بعد غروب الشمس، وكذلك يصح صومك لليوم الثاني إذا كان الدم قد انقطع قبل طلوع الفجر ولم ينزل بعد ذلك قبل غروب الشمس، وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، وبالتالي فما حصل لك يعتبر حيضا حتى تتم خمسة عشر يوما فإذا زاد تبين أن المرأة مستحاضة فإذا كانت تلك الأيام الأربعة أو الخمسة قد استمر فيها نزول الدم فهو حيض ما لم يزد العدد على خمسة عشر يوما ، ويجب عليك قضاء الأيام التي صمتها حال نزول الحيض ولا يلزمك قضاء الصلوات ويجزئك ذلك الغسل إذا استحضرت النية ، وإن كانت الأيام الأربعة أو الخمسة مضت عليك طاهرة من الحيض ولم تغتسلي بعد انقطاع الدم فالواجب عليك قضاء الصلوات التي أديتها قبل الغسل، والغسل الذي قمت به لا يجزئ إلا مع استحضار نية كونه غسلا لرفع الحدث الأكبر أو للصلاة ونحوذلك ، وما أقدمت عليه من الصوم أثناء مدة الحيض إن كان وقع منك نسيانا أو جهلا فلا إثم عليك لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني ، وراجعي الفتوى رقم : 71161 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني