الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذهب جمهور العلماء في حرمة آلات الطرب هو الراجح

السؤال

-سؤالي يا فضيلة الشيخ عن الأغاني واختلاف العلماء فيها لما قرأته من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : { أنها أنكحت ذات قرابة لها من الأنصار ، فجاء رسول الله فقال: أهديتم الفتاة ؟ قالوا: نعم ، قال : أرسلتم معها من يغني ؟ قالت: لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم ، فحيانا وحياكم } فمن خلال فهمي البسيط للحديث هو تحليل الغناء ما لم يكن فاحشا في لفظه مصاحبا لكأس أو امرأة، وعند سماعي للأغاني لا يكون سماعي لما هبط من مغنيي هذا الزمن ولكن أحاول الانتقاء بما يحتوي على أشعار الحكمة والفخر والوطنيه وما حسن من عيون الشعر العربي
مثل الوطنية:
(هبت هبوب الجنة وين أنت يا باغيها *** عدونا خاب ظنه وبالروح نفديها)
والفخر مثل:
(كوكب الأرض عزيز في المدار *** وبلاد النور درة كوكبي)
والحكمة مثل،
(يا ضايق الصدر بالله وسع الخاطر *** دنياك يا اخوي ما تستاهل الضيقه
الله على ما يفرج كربتك قادر *** والله له الحكم في دبرت مخاليقه)
بما معناه هذا النوع من الأغاني التي أفضل الاستماع إليه وأتجنب كل ما يثير الغرائز والشهوات من الكلام الهابط المغنى
فما قول فضيلتكم ؟؟
- قد قرأت في أحد المواقع الإسلامية ما نصه ( ممَن رخص الآلات الوتريه كالعود والربابة وغيرها : عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن الزبير ، وشريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، ومحمد بن شهاب الزهري ، وعامر بن شراحيل الشعبي)
قول فضيلتكم في الآلات الوترية ؟؟ وإذا كان بالتحريم فماذا عن الصحابة والتابعين مِمن رخصوا بها ؟؟
وشكرا على سعة صدركم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغناء ليس محرما كله، وإنما منه ما هو مباح، وقد بينا تفصيل أنواع الغناء وحكم كل نوع منها، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 5282.

ومن ذلك يتبين لك أنه لا حرج عليك في سماع ما كان من الأغاني على النحو الذي ذكرته، طالما أنه خال من الموانع التي ذكرناها.

وأما ما ذكرت أنك قد قرأته في أحد المواقع الإسلامية، فقد وقفنا عليه وهو كما يلي:

30 - أمّا الآلات الوتريّة كالعود ونحوه، فإنّ الاستماع إليها ممنوعٌ في العرس وغيره عند جمهور العلماء.

وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء السّلف إلى التّرخيص فيها، وممّن رخّص فيها: عبد اللّه بن جعفر، وعبد اللّه بن الزّبير، وشريحٌ، وسعيد بن المسيّب، وعطاء بن أبي رباح، ومحمّد بن شهابٍ الزّهريّ، وعامر بن شراحيل الشّعبيّ، وغيرهم.

وقد علمت من هذا ومما سبقه من الكلام في نفس الموقع أن جماهير أهل العلم يحرمون الآلات الوتريّة كالعود ونحوه، وأن حجتهم هي الراجحة لما ساقوه من الأدلة التي وردت في نفس الموقع.

وإذا تقرر ذلك، فلا ينبغي أن يلتفت إلى قول المخالفين؛ لأنه قلما توجد مسألة من المسائل إلا وفيها اختلاف بين أهل العلم. ولكن المعول عليه والمنجي عند الله تعالى هو ما كان راجحا من جهة الدليل، والدليل قائم على حرمة ما كان مشتملا على آلات عزف أو ما كان يدعو إلى فاحشة...

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني