الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعاون على بيع السلع المدعومة في السوق السوداء

السؤال

أعمل فى إحدى شركات الأغذية التي تقوم الدولة بدعمها، ولكن صاحب الشركة يقوم ببيع جزء من هذه المواد فى السوق السوداء، وللأسف نحن مجموعه العمال نعاونه على ذلك، على العلم بأن الغالبية العظمى من هذه الشركات تقوم بنفس الموضوع، فهل علينا إثم فى ذلك؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعليكم إثم المعاونة على ارتكاب الحرام حيث لا يجوز لهذا التاجر أن يبيع السلع التي دعمتها الدولة وأعطته جزء من ثمنها لترفع عبئا عن كاهل المستهلكين في السوق السوداء حيث لا تصل إلى أيدي المستهلكين بعد ذلك إلا بأضعاف ثمنها، لما في ذلك من أكل المال العام بغير حق ومخالفة العقد بينه وبين الدولة وظلم المستهلكين، والواجب هو مناصحته في ذلك فإن قبل فالحمد لله، وإلا فارفعوا الأمر إلى السلطات التي تستطيع منعه من ذلك وإلزامه بما يجب عليه. وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 21384.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني