الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم ينبني على كونك وكيلا أم سمسارا

السؤال

دلني أحد الأشخاص على تأشيرة سفر لدولة معينة بسعر رخيص ، فزدت في السعر على أشخاص آخرين يريدون السفر دون علم الطرفين ، فما حكم المبلغ الفارق من سعر البيع وسعر الشراء ، مع العلم أن الطرفين لم يتقابلا ولكن جميع الإجراءات المتعلقة بالسفر سليمة ليس فيها غش أو تدليس. أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السائل الكريم لم يبين لنا طبيعة عمله في هذه المعاملة، وهل هو وكيل أم وسيط فيها. ففي حال كان وكيلا عن الطرفين أو أحدهما فإنه لا يجوز له أن يأخذ فارق السعر ممن كان وكيلا عنه، وعليه رد الفارق إلى وكيله.

أما إن كان وسيطا (سمسارا) فالسمسرة عمل جائز، والأجرة عليها كذلك بشرط أن يتفق السمسار (الوسيط) مع من يريد السفر أو من يريد عمالة من دولة ما على أجرة محددة معلومة للطرفين والسمسار ومن يطلب منه هذه الخدمة، ولا يشترط أن يعلم العمال بقدر أجرة الوسيط التي يأخذها من رب العمل، ولا أن يعلم رب العمل بقدر الأجرة المأخوذة من العامل. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 45996.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني