الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الاعتداء على جسد المسلم وعرضه وماله

السؤال

أنا شاب كاتب كتابي ولم أدخل على زوجتي وبعد حدوث مشاكل بيننا كبيرة قررت الانفصال، وفي أثناء الخطوبة أعطتني أمها مبلغا من المال على سبيل المساعدة وهو مبلغ 3750 جنيهاً، وقالت لي إنه ليس دينا وإنه مباح في الإسلام وعلى هذا المبدأ أخذته وعند إقدامي على الطلاق قام أخواتها بتوجيه من أمهم بضربي ضرباً شديداً مما أدى إلى حدوث إصابات وجروح في الوجه ولم أطلق حتى الآن، فما هو موقف الإسلام في هذا وهل هذا المبلغ يعتبر ديناً يجب علي رده أم لا، وما هو حقي الشرعي في هذا الأمر وهي حالياً رافعه دعوى طلاق في المحكمة ضدي وقالت أقوالا غير صحيحة بالله عليكم أفيدوني كيف أتصرف بما يرضي الله ولا يضيع حقي؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما عن المال الذي أعطتكه أم زوجتك فإن كان على سبيل الهبة ولم تدَّع هي غير ذلك فلا يلزمك رده، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 19549، والفتوى رقم: 76802.

ولا يجوز الاعتداء على جسد المسلم ولا على عرضه ولا ماله، لأن الله عز وجل حرم ذلك كله، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا.... متفق عليه.

ولك مقاضاة من تعدى عليك بالضرب ونحوه، كما أن لك إمساك زوجتك وعدم تطليقها إذا كان النشوز منها؛ إلا بعد التنازل عن حقوقها ورد ما أعطيتها، وبما أنك تدعي حقاً لا يسلم من الطرف الآخر، فننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في بلدك، وإثبات حقك وأخذه بطريق حكم القاضي الملزم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني