الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تؤجر الزوجة في الصبر على أذى زوجها وعدم طلبها الطلاق

السؤال

أنا حائرة بين العيش مع زوجي أو الطلاق. هو بعض الأحيان سيئ المعامله ويشتم ويضرب,هو مانعني من زيارة أهلي أبدا وهو لا يزورهم لكن يقول لصلة الرحم لامانع أن يزوروني بين الفترة والأخرى.أنا لا أحبه لكن عندي طفلان وأخشى بالطلاق أن يكون خطأ بأنه يجب أن أصبر لنيل الجنة وأخشى إن صبرت اؤذي نفسي بالعيش معه ويحاسبني الله بأنه قد شرع حق الطلاق علما بأن زوجي لا يقبل النصيحة هو يصلي ويخاف الله وأحسه بعض الأحيان متناقضا بتصرفاته .أفيدوني جزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك أن يسيء إليك بسب أو شتم أو غيره، وإن فعل دون عذر - كنشوز - فلك طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:

للمرأة التطليق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها

تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق

وانظري الفتوى: 33363.

فكون المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق في حالة ما، لا يعني ذلك أنها إن تركت حقها في طلبه تأثم. والخلاصة أنك إن كنت متضررة حقا من زوجك فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولك أن تصبري عليه، وأنت مأجورة إن شاء الله ولست آثمة في ذلك، وبما أن لك أولادا من هذا الزوج فلا ننصح بطلب الطلاق منه إلا بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة لحل الخلافات، ومحاولة الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات، حفاظا على كيان الأسرة ومصلحة الأبناء. وللفائدة انظري الفتويين رقم:2589، 49841.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني