الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ننصح بالتريث في أمر الطلاق وعدم الاستعجال

السؤال

اختلفت أنا وزوجي وبعد أن قرر أن يطلقني تراجع ولكني وأمامه اتصلت بأهلي لكي يأخذوني وذلك بناء على طلبه, ولكنه عاد وقال إنه يريدني، أهلي مصرون على أن أتركه لأن أحد الصالحين أخبرهم بأن خيرته سيئة وهم رأوا من عدم احترامه لهم ولي الكثير (لقد ضربني)، ولكنه وعد بعدم التكرار وأنا قررت بأنه لو عاد سوف أطلب الطلاق، فهل أعطيه فرصة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق ولو برفع أمرها إلى القاضي إذا أضر بها زوجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93030.

ولا يجوز لها أن تطلبه لغير ضرر، ومجرد الاختلاف مع الزوجة لا يبيحه لها ما لم يترتب عليه إضرار بها، ولا عبرة بما يخبر به الصالحون أو غيرهم من كون الزوج سيئاً أو نحو ذلك، بل المدار على حصول الضرر.

والذي ننصح به السائلة هو التريث في أمرها وعدم الاستعجال، حتى على افتراض أن زوجها صدر منه ما يبيح لها طلب الطلاق ما دام نادماً عليه، واعداً بعدم تكراره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني