الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لي صديق يعمل في بيع السيارات نقداً وتقسيطا في صالة لبيع السيارات وهو وكيل مفوض بالبيع لعدة تجار موردين حيث إنه يسدد قيمة السيارة نقداً للتجار فور البيع (إن كان البيع نقداً أو تقسيطا) بعد أن يكون باعها بربح وحيث إن التجار يريدون قيمة السيارة نقداً فور البيع إن كان نقداً أو تقسيطا فعندما يأتي زبون يريد شراء السيارة تقسيطا يتفق صديقي مع المشتري على سعر السيارة بالتقسيط ويأخذ منه عربونا ثم يسدد قيمة السيارة نقداً للمورد ويقسط السيارة للزبون فيكون هو الذي باع السيارة بالتقسيط للزبون لحسابه الخاص (بعلم المورد طبعا)، فهل يجوز لصديقي بيع التقسيط لحسابه بهذه الطريقة، وهل يجوز أن تكون هناك شراكة بيني وبين صديقي على أساس أنه عندما يأتي زبون يريد شراء سيارة بالتقسيط يتفق هو مع الزبون على الشراء ويأخذ منه عربونا ثم يتصل بي فآتي وأدفع ثمن السيارة نقداً للمورد وأكون في هذه الحالة قد بعت السيارة بالتقسيط لحسابي الخاص (أي كما يفعل هو في حالة بيع التقسيط) فيكون في هذه الحالة هو استفاد حيث إنه قد باع سيارة من سيارات المورد وأنا استفدت حيث إني بعت سيارة بالتقسيط، مع العلم بأن صديقي مفوض من الموردين للقيام بكل هذه الأمور، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوكيل في البيع يجوز له أن يبيع لنفسه من نفسه بشرط إذن الموكل له بذلك، كما جاء في دقائق أولي النهى: ولا يصح بيع وكيل لنفسه بأن يشتري ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه... إلا بأن أذن موكل لوكيله في بيعه لنفسه.. فيصح إذا تولى طرفي العقد فيهما...

ففي الصورة المعروضة يجوز لهذا الوكيل المفوض بهذا الأمر أن يبيع السيارة لنفسه من نفسه بالثمن المتفق عليه مع الموكل نقداً ثم بعد ذلك يجوز أن يبيعها لغيره أقساطاً، لكن لا يصح أن يبيعها لغيره لحسابه الخاص إلا بعد أن يبيعها لنفسه أولاً لأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك.

وبالنسبة للأخ السائل لا مانع أن يطلب من صديقه الوكيل أن يتفق مع الزبون على ثمن السيارة بالأقساط ويحصل منهما مواعدة على البيع فقط وله أن يأخذ منه عربوناً ثم يأتي الأخ السائل ليشتري السيارة من الوكيل ثم يقوم بإجراء عقد بيع مع الزبون، أما أن يبيع الوكيل سيارة بالتقسيط نيابة عن صديقه قبل أن يتملك هذا الصديق السيارة فهذا غير جائز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني