الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الجندي المعين في متجر يبيع الدخان

السؤال

أنا جندي بالجيش المصري ووظيفتي أن أدير متجرا (سوبر ماركت) موجود بإحدى محطات البنزين والتي يديرها الجيش وعندي بعض الأسئلة، أنا مكره على بيع السجائر، هل يجوز أن أزيد من ثمن البضاعة المباعة وآخذ الفرق في الثمن لصالحي، وهل يعتبر هذا تجارة عن تراض، في بعض الأحيان توجد هدايا من المندوبين مثلا مندوب المياه الغازية يعطيني زجاجة لنفسي، فهل يجوز أن أبيعها وآخذ ثمنها؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت طبيعة عملك تقتضي بيع الدخان أو الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه فلا يجوز لك العمل في هذا المتجر، بل يجب عليك ترك العمل فيه، وبذل الجهد في الانتقال إلى قسم آخر لا يترتب على العمل فيه ارتكاب محرم، فإن لم يمكنك الانتقال من هذا القسم، ولم تجد عملاً آخر وكانت بك ضرورة للاستمرار في هذا العمل فيجوز لك الاستمرار فيه بقدر الضرورة، فإذا وجدت بديلاً مشروعاً تركت العمل في هذا المتجر.

وأما بخصوص البيع بزيادة في ثمن البضاعة وأخذ هذه الزيادة، فراجع فيها الفتوى رقم: 14008، وأما هدايا مندوبي المبيعات فراجع فيها الفتوى رقم: 13588.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني