الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يليق بعد إحسان والدك إليك أن تبخل عليه بعائد من الإيجار

السؤال

اشترى لي والدي شقة بالتقسيط واتفق معي أنه سيدفع جزءا من ثمن الشقة وأكمل أنا باقي ثمنها وفعلا دفع الجزء الذي يخصه ونقل ملكية الشقة لي فأردت أن أؤجر الشقة فقال لي إنه سيأخذ جزءا من الإيجار بقيمة النسبة التي دفعها فهل هذا إجبار علي أم من حقي أن أرفض وهل لو رفضت أصبح عاقا لوالدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجابة في هذا السؤال تتضمن النقاط التالية:

النقطة الأولى: إذا كان للأخ السائل إخوة وخصه والده بهذه العطية بدون مسوغ شرعي فإن هذا غير جائز؛ لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه مسلم. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 77648.

الثانية: الهبة إذا قبضها الموهوب له وحازها حوزا صحيحا فإنه يتملكها ويتصرف فيها كيف شاء بالإيجار أو البيع ونحو ذلك من التصرفات الجائزة.

الثالثة: إذا أراد الوالد الواهب أن يرجع في هبته لولده فله ذلك ما لم تخرج عن ملك الولد ببيع أو وقف ونحوه. وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 21597.

الرابعة: يحل للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يفي بحاجته بدون أن يستأذن منه؛ لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وبشرط أن لا يجحف بالولد، ومنع الولد لأبيه في هذه الحالة يعد عقوقا.

وبخصوص قضية السائل نقول له إن الله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ {الرَّحمن:60} فوالدك أحسن إليك واشترى لك شقة، فكيف يكون جزاؤه منك المنع من بعض العائد من غلة إيجارها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني