السؤال
قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف.
وقال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
في الآية الأولى: (فبلغن أجلهن)، أي: قبل أن تكمل العدة، له أن يراجعها.
أما في الآية الثانية: (فبلغن أجلهن)، أي: إذا اكتملت عدة المرأة. فكيف يختلف معنى الكلام؟ (فبلغن أجلهن) يكون معناها في الآية الأولى قبل أن تكمل العدة، وفي الآية الثانية: تكون إذا أتمت العدة؟ وهذا التفسير قرأته في عدة تفسيرات للقرآن الكريم.
أرجو إفادتي، ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المعنى في الآيتين مختلف، لاختلاف الحكم فيهما، وإن اتفقت ألفاظهما، إذ معنى: (بلغن أجلهن) في الآية الأولى: قاربن انقضاء عدتهن، وشارفن منتهاها، كما يقال بلغ فلان البلد، إذا قاربه وشارفه، فهو من باب المجاز الذي يطلق اسم الكل فيه على الأكثر.
وأما في الآية الثانية، فمعنى البلوغ فيها: الوصول إلى الغاية، فهو مستعمل في معناه الحقيقي.. هذا وجه.
وهنالك وجه آخر، وهو أن الأجل اسم للزمان، فيحمل في الآية الأولى على آخر جزء منه يمكن إيقاع الرجعة فيه، بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة إلى الرجعة، وفي الآية الثانية يحمل على نهاية الزمن كله، أي زمن العدة.
والله أعلم.