الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للشخص الزواج من ابنة أخيه من الرضاع

السؤال

أنا رضعت من أختي مع ابنها البكر وابن أخي رضع من أختي أيضاً مع ابنتها الصغرى (ليس في نفس الفترة)، فهل يجوز أن أزوج ابنتي لابن أخي الذي رضع من أختي التي أرضعتني سابقاً أم أنه أصبح خالاً لها، وفي هذه الحالة هل أصبح أخوه (ابن أخي الأصغر) خالاً لها أيضاً؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا يجوز للشخص الزواج من ابنت أخيه من الرضاع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان ابن أخيك قد رضع من الأخت التي رضعت أنت منها فهو أخوك من الرضاعة ولا يجوز له الزواج بابنتك لأنه خالها من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن أخيك الأصغر إذا لم يكن قد رضع من الأخت التي أرضعتكما جاز له الزواج من ابنتك إذا لم تكن محرمة عليه بسبب رضاع آخر، وراجعي الفتوى رقم: 21948، ولمعرفة القدر الذي تثبت المحرمية به من الرضاع راجعي الفتوى رقم: 9790.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني