السؤال
توفي زوجي رحمة الله عليه وترك لي أطفالا، ولنا في هذا الميراث شقة وبعض الأشياء الغالية تركها عند أخته أمانة فطمعت أخته في هذه الأشياء وأخذتها هي وبعض أخواتها وأشك في بعض الأموال حيث إنه كان زوجا غير مثالي كان رجلا سيئا رحمه الله أتمنى أن يغفر له ما فعله بنا، ووجدتهم يتهمونني أن لي ابنة ليست ابنته والحمد لله أثبت أنها ابنته وتريد أخته عن طريق المحكمة أن تصبح وصية علي أولادي وما زالت كل هذه القضايا في المحاكم، ما رأي الدين في هؤلاء الأخوات اللاتي ليس لديهن رحمة بأطفال ابن أخيهم طمعا في مال الدنيا وأنا لن أترك لهم حق أولادي وأنا الوصية عليهم فهم ليسوا أولادهم هم أولادي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا..
ما رأي الدين في كل هذا.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
يحرم على أخوات زوجك أن يأخذن شيئا من مال زوجك الذي ائتمنهن عليه، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة ما أخذ منكم ظلما، والولاية على أموال أولادك القصر تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما بخصوص أخوات زوجك فإن كن قد استأثرن بشيء من التركة ليس من حقهن وإنما هو من حقك أو حق أولادك فذلك يعد أكلا للمال بالباطل وهو حرام، ومن حقك والحالة هذه أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لاستعادة المال المأخوذ منكم ظلما، وأما بخصوص الولاية على أموال أولادك القصر فإنها تنتقل بعد وفاة زوجك إلى وصيه ثم إلى القاضي أو من يقيمه، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة.
وعليه؛ فإذا كان زوجك قد أوصى لك أو لواحدة من أخواته أو لأحد غيركن فإن الولاية تكون لمن أوصى له، وإلا تصبح للقاضي أو من يقيمه، ولهذا فإننا ننصحك برفع أمرك إلى المحكمة، وأن تطالبي بتعيين وصي أمين على أموال أولادك.
وراجعي لمزيد فائدة الفتوى رقم: 37701 ، والفتوى رقم: 8963، وراجعي الفتوى رقم: 73859، عن ذكر مساوئ الأموات.
والله أعلم.