الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يبلغ عن الممرض إذا أخذ أجرة الكشف لحسابه

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه... أما بعد:
أخي الكريم تعرضت لموقف فشككت في أمره فقلت أتحرى الحلال والحرام فيه لعلي أستطيع منع حدوثه.. ذهبت إلى المستشفى في العيادة المسائية نظير مبلغ زهيد من المال يدفع إلى المؤسسة عندما دخلت إلى الممرض سألني عن المال فأعطيته له بحكم العادة المتبعة بيننا في كل مرة بحيث إن الممرض يقوم بإيداع المبلغ مع الموظف المسؤول فاكتشفت أن اسمي (المريضة لم يدرج في كشف المرضى لهذا اليوم علما بأني قد راجعت الطبيب وانتهى الأمر ودفع المبلغ، ولكن لم يودع في الحساب الخاص بالمؤسسة فشككت بالأمر فطلبت من الموظف المسؤول التحقق من ذلك فقال لي، أنني لم أراجع منذ زمن طويل فعلمت أن الممرض يأخذ المال لحسابه الخاص ولا يتم إيداعه)، أريد أن أعرف ماهو الذنب الذي سأحاسب عليه وما علي فعله في هذه الحال وهل أستطيع فقط تنبيه الممرض لهذا وأستر عليه لعلها تكون آخر مرة أم أتكلم وفي ذلك احتمال كبير لقطع رزقه، فأفيدوني؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا أن ننبهك إلى أن المعروف عادة أن الرسوم التي يأخذها العمال في أي مؤسسة لا بد أن يستلم عنها الدافع وصلا يفيد أنه دفع تلك الرسوم، وأخذ هذا الوصل من العامل هو الذي يضمن وصول تلك الرسوم إلى ما أريد منها.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإذا تحققت أن الممرض يأخذ المال لحسابه الخاص ولا يودعه في محل إيداعه، فإن هذا يعد من المنكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.

فعليك -حينئذ- بنصحه ونهيه عن ذلك المنكر وتذكيره بالله واليوم الآخر.

أما الإخبار بما يفعله هذا الموظف أو السكوت عنه، فإن ذلك راجع إلى نتيجة النصح، فإن غلب على ظنك أنه انتهى بعد نصحه فذاك، وإن لم ينته فيهدد برفع أمره للمسؤولين، فإن لم ينته فلا حرج عليك في رفع أمره إلى المسؤولين، ولو أدى ذلك إلى قطع رزقه من تلك الوظيفة، وليس في ذلك شيء لأنه هو الذي فعله بنفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني