الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الحمل قد سبق زواجك منها فلا علاقة بينك وبينه، ولا تلزمك نفقته، ويجب عليك التبرؤ منه وعدم إدخاله إلى نسبك، وأما أمه فتلزمك نفقتها لكونها زوجة لك مراعاة لمن يقول من أهل العلم بصحة نكاح الحامل من الزنى، وهم الشافعية والحنفية، وقد بينا كلام أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 73265.
ولك أن تطلق هذه المرأة إذا كنت لا ترغب فيها، وإن كان الأولى أن تمسكها إن أمكن استمرار الحياة معها وإصلاحها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50045، 60666، 4115.
والله أعلم.