الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في صيغة أعاهد الله على كذا، والراجح أنها تارة تكون يميناً ونذراً، وتارة تكون يميناً فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، وإن التزم بها فيما ليس بقربة -كما هو الحال في هذا السؤال- فهي يمين لا نذر.
وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذراً وأمكنه فعله لزمه ذلك ولم تجزه كفارة يمين، أما ما كان يميناً فهو مخير بين أن يمضي -إن كان في غير معصية- أو يكفر كفارة يمين.
وعلى أية حال فينبغي الانتباه إلى أن شأن العهد عند الله عظيم، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29746، وراجعي في أقوال أهل العلم في العهد مع الله الفتاوى ذات الأرقام التالية: 67979، 110306، 49360.
وأما مسألة الإضرار بالنفس فهو محرم على وجه الإطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 49668.
وعليه، فلا يجوز هذا الحك، لما يترتب عليه من زيادة الضرر بكثرة عدد هذه الحبوب وتركها لهذه الآثار السوداء، اللهم إلا إن كانت السائلة مغلوبة على أمرها بوسواس قهري أو غيره، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.