الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وقع في كلامك أيها السائل تناقض واضح، ذلك أنك ذكرت أولا أن الغضب قد بلغ منك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من طلاق, ثم بعد ذلك تقول إن نيتك في اليمين كانت منعهم من السباحة وليس مجرد النزهة, وهذا تناقض بين، فإن الذي يميز نيته في اليمين لاشك أنه ضابط لما يقول مميز لما يفعل.
وعلى ذلك نقول: إن كان الغضب قد بلغ بك مبلغا جعلك لا تعي ما صدر منك من الطلاق, فإن طلاقك لا عبرة به وكأنه لم يكن، ولا حرج عليك إن ذهبت مع زوجتك وأولادك إلى هذا المكان مستقبلا سواء للنزهة أو لغيرها، وقد بينا حكم طلاق الغضبان في الفتاوى ذوات الأرقام: 98713 115667،11566
أما إذا كنت تعي ما تقول وتضبطه فقد صح تعليقك للطلاق، وحينئذ يعمل فيه بنيتك المذكورة فلا يقع الطلاق إذا ذهبتم لمجرد النزهة, ويقع إذا حصل المحلوف عليه وهو السباحة
مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالآداب الشرعية في خروج المرأة لمثل هذه
الأماكن من الالتزام بالحجاب الشرعي وترك الاختلاط بالرجال والبعد عن أماكن المنكرات وغير ذلك
.والله أعلم