الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الغضب قد وصل بك إلى الحد الذي أفقدك شعورك وضبطك وصرت مدفوعاً إلى التلفظ بالطلاق دفعاً لا تملك أن تمسك لسانك عنه، فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، كما بيناه في الكثير من الفتاوى، ومنها الفتويين: 115667، 11566.
وننبهك إلى وجوب مجاهدة نفسك في أمر الغضب، فإنه داء فتاك يضيع مصالح الدنيا والدين، وقد بينا خطورته وطرق علاجه في الفتوى رقم: 58964.
والله أعلم.