التهديد بالطلاق لا يلزم منه شيء

30-7-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أرجوك أن تجيبني فضيلة الشيخ: فأنا في حيرة من أمري، وتارة أرتاح، وتارة أتعب بسبب الموضوع وهو: أنني سافرت إلى السعودية تحقيقا لرغبة زوجتي، فهي مريضة نفسيا وكانت مسحورة ووعدني عمها وألزم نفسه بتوفير الفرصة، والآن صار لي عشرة أشهر ولم يتحقق ما وعد به، أقترض لكي آكل وأشرب، وفي الأسابيع القليلة الماضية اتصلت بأهل زوجتي وبها وبأمها، ومن شدة الضيق أقول مللت أنتم جننتموني حرام عليكم، وخصوصا أنني تركت شغلي منذ سنتين ونصف لظروفها المرضية، وكنت كثيرا ما أكلم أمها وأقول لها كلمي عمها أنني تعبت، وسأنزل وسنقعد ونتحاسب على التأشيرة وأنا أعرف أنهم يخافون ويعملون حسابا لكلام الناس، وكنت حلفت على زوجتي وقلت: علي الطلاق منك يا فلانة يا تنادي أخوالك أو تجعلي أخاك يكلم عمك من أجل الشغل ـ فاتصل أخوها بعمها عدة مرات، وبعد ذلك اتصل عمه عليه وكلمه في نفس اليوم، فهل في هذا شيء؟ وأيضا كنت أتصل كثيرا لأشفي غليلي فيها وفي أمها، لأنها السبب فقد ألحوا علي حتى سافرت، وهناك ألفاظ تكلمت بها في المكالمات التلفونية منها: هم يقولون ماذا تريد؟ أنا أرد أنا زهقت أنا أريد كل واحد يروح لحاله أنتم جننتموني ـ وكنت في نفس المكالمة أسأل أنت كلمت عمك وبما ذا رد عليك؟ وحينما أعرف أنه لم يرد أشمئز أكثر وأزيد في الكلام، فقلت لأمها: أنا ماعدت أريد فلانة وجه النحس والفقر هذه أنا زهقت ـ وكنت قلت لأمها مرة: روحي شوفي أحد آخر يسفرها أو روحي زوجيها من آخر يسفرها ـ وأنا أقول هذا الكلام لا أقصد شيئا، ولكنني تعبت من الداخل، وأنا أعرف أنهم لا يقدرون على فعل شيء، لأنها امرأتي، ومرة قلت لها كنوع من المبالغة في التخويف وفي ترقب انتظار رد الفعل منهم: ما رأيك نخلص؟ كيف تحبين نقعد ونأتي بأناس، أم أأجر لك محاميا ونرى أسلوب المحاكم الذي تعرفونه ـ لأن لهم قضية في المحكمة منذ فترة ـ كنت أقول هذا الكلام تنفيسا عن الضيق وقلة ذات اليد وأترقب ردود الأفعال، وقبل عدة أيام بدأت أفكر ما حكم هذا الكلام وما أثره؟ مع أنني لجأت لهذا الأسلوب هروبا من النطق بألفاظ الطلاق حتى لا أقع فيها وأدعو ربنا كثيرا يارب أنا في حيرة، وسألت مشايخ فقالوا يقع إن كانت النية تقتضي ذلك، وإلا فلا، فأنا لم أكن أعزم على الطلاق، وإنما هو كلام أقوله حثا لهم وتخويفا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يقع الطلاق بشيء مما ذكرته في السؤال، فأما حلفك بالطلاق، فما دام أخوها قد كلم عمها فقد برت يمينك ولم يلزمك طلاق، وأما سائر ما ذكرته من الألفاظ فهو إما كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأنت لم تنو الطلاق ـ كما أفدت ـ وإما تهديد بإيقاع الطلاق، وهذا لا يلزم به شيء، وانظر الفتاوى التالية أرقامها.133580 142205، 131415.

والله أعلم.

www.islamweb.net