الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يقع الطلاق بشيء مما ذكرته في السؤال، فأما حلفك بالطلاق، فما دام أخوها قد كلم عمها فقد برت يمينك ولم يلزمك طلاق، وأما سائر ما ذكرته من الألفاظ فهو إما كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأنت لم تنو الطلاق ـ كما أفدت ـ وإما تهديد بإيقاع الطلاق، وهذا لا يلزم به شيء، وانظر الفتاوى التالية أرقامها.133580 142205، 131415.
والله أعلم.