الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن بنك الراجحي يدخل في مرابحة مع المدين ليسدد من ثمن السلعة التي سيبيعه إياها البنك دينه الأول للبنك الثاني فهذا لاحرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم 151313 وكون البنك يشترط مبلغا محددا لا يقل عنه مبلغ معاملة التمويل لا يؤثر على جواز تلك المعاملة، وقد بينا شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء في الفتوى رقم 72004 وإن كانت المعاملة بيع دين لغير من هو عليه فانظر في حكمها الفتوى رقم115533
والله أعلم.