الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر المعلق على شرط يكره الإقدام عليه -على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه مع ذلك يلزم الوفاء به إذا حصل ما علق عليه، وراجع الفتاوى: 3723، 4727، 36635.
ولذلك فإن عليك الوفاء بهذا النذر على الكيفية التي نذرته بها امتثالا لقول الله تعالى "وليوفوا نذورهم" ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- "من نذر أن يطيع الله فليطعه.." الحديث رواه البخاري.
إلا إذا عجزت عن الوفاء به فإن عليك في هذه الحالة كفارة يمين. وانظر الفتوى: 1125.
والله أعلم.