الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تصنيع الدخان، ولا غيره من المحرمات، والمال الذي اكتُسب منه يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وعلى فقرائهم، فإن كان مكتسبه فقيرًا، فله أن يأخذ منه بالقدر الذي يسد حاجاته الضرورية، هو ومن يعول، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 10500، 45011، 17461، 58812.
ولا يجوز البقاء في مثل هذا العمل إلا في حال الضرورة، وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء، فعندئذ إذا لم يجد ما تزول به ضرورته إلا بهذا العمل، فلا حرج عليه فيه - إن شاء الله -؛ وراجع في ذلك الفتويين: 1420، 94921.
ثم إن من أضرار الكسب الحرام أنه يمنع من إجابة الدعاء - كما أشار إليه السائل - وراجع في ذلك الفتويين: 145805، 71758.
ولا يخفى أن محل ما تقدم من عدم القبول هو إذا لم يكن الإنسان مضطرًا لأكل الحرام، وإلا فإن الضرورات تبيح المحظورات، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 65327.
والله أعلم.