الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فما ذكرته عن المالكية صحيح، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة التي يعسر الاحتراز منها.
قال الدردير -رحمه الله- وهو من المالكية: وعفي عما يعسر كسلس لازم. يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة، ودخول المسجد....
والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول، والمذي، والمني، والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه، ولا يجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة. اهــ.
وقد نقلنا أقوالهم في عدة فتاوى كالفتوى رقم: 75637، والفتوى رقم: 135695 .
وقد ذكرنا أيضا في فتاوى كثيرة - بما يغني عن الإعادة هنا - كيف يتطهر، ويصلي من يستمر نزول قطرات بول منه بعد التبول؟ فانظر الفتوى رقم: 116938 ، والفتوى رقم: 228040 ، والفتوى رقم: 148753 ، والفتوى رقم: 129898 ، والفتوى رقم: 264739 ، والفتوى رقم: 158299.
وكذا الفتاوى التالية أرقامها: 152835، 152015، 147911، 165471، 136314 وكلها عن طهارة وصلاة من تخرج منه قطرات بعد البول.
والله أعلم.