الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتعيير المسلم بمرض أصابه، أو بلاء نزل به، من الأذية المحرمة؛ قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}، وللأهمية تنظر الفتوى رقم: 219949.
وإذا ارتكبت تلك المرأة ما لا يجوز بتعييرك بمرضك، لم يجز لك فعل ما لا يجوز بتعيير ابنتها بما نزل بها.
وإذا كان الأمر كذلك، فعليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وتستغفريه.
ويجب على تلك المرأة أن تتوب كذلك من تعييرك بما عيرتك به.
وقد كان يجوز لك أن تنتصري لنفسك، وأن تقولي لها: إنك آثمة، وعاصية لله بفعلك ما لا يجوز من التعيير.
وعليك أن تعتذري من ابنتها التي عيرتها، فإن سامحتك؛ فالحمد لله، وإلا فقد فعلت ما عليك، وتكفيك توبتك مع اعتذارك -إن شاء الله-، ولن يصيبك مكروه -بإذن الله-؛ لأن التائب لا يعاقب لا في الدنيا، ولا في الآخرة، لا شرعًا، ولا قدرًا، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-.
وبيّني لها أنه يلزمها قبول اعتذارك إذا اعتذرت إليها؛ لأن هذا هو ما تقدرين عليه، والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وانظري الفتويين التاليتين: 55821 - 48026.
والله أعلم.