الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها، إلا بإذنه، كما بين ذلك أهل العلم، ودلت عليه السنة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى: 211015.
فإن كان خروجك من البيت، وذهابك لبيت أهلك بإذن زوجك، فلا شيء عليك فيه.
وإن لم يكن بإذنه، فهذا نشوز، تجب عليك التوبة منه، والنشوز يسقط عن الزوج نفقة زوجته؛ حتى ترجع عن نشوزها، وراجعي الفتوى: 184025.
وإذا قصدت بكون زوجك رمى عليك يمين الطلاق، أنه طلقك -كما هو الظاهر-، فتجب عليك العدة، ولزوم البيت، وعدم الخروج منه نهارًا، إلا لحاجة، وليلًا للضرورة، بشرط المبيت في البيت، ومن الحاجة: خروج المرأة للعمل لكون زوجها لا ينفق عليها، وانظري الفتوى: 35808.
وأشد من مجرد الخروج سفر المعتدة، فإنه أعظم حرمة، وراجعي الفتوى: 65624.
فإن كنت سافرت للعمل في مدينة أخرى في مدة العدة، مع إمكانية أن تجدي عملًا يسد حاجتك -سواء التدريس أم غيره- في مدينتك، أو كان أبوك ينفق عليك، فأنت آثمة بهذا السفر، فتجب عليك التوبة النصوح، وشروطها بيناها في الفتوى: 5450.
والمطلقة لها حقوقها على زوجها، كالمهر، وهو لا يسقط عن الزوج بحال، والنفقة، إن لم تكن الزوجة ناشزًا، كما أسلفنا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 9746.
بقي أن نعلق على ما ذكرت من تكرار زوجك الطلاق، ولم تذكري لنا كيفية هذا التكرار وصيغته، فالحكم فيه يختلف باختلاف الصيغة التي كرر بها الطلاق؛ ولذلك نحيلك للفائدة على الفتوى: 54313، والفتوى: 168527.
والله أعلم.