الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقوله تعالى: مَا تَرَكَ {النساء:11}، {النساء:12}، {النساء:176}. يعني التركة كلها، وأسهم الورثة إنما هي نسبة من هذه التركة.
وهذه النسبة تكون تامة إذا كان مجموع الأسهم مساويا لأصل المسألة، فإذا زاد عن ذلك حصل العول، ونقص من كل سهم بقدر نسبته من التركة.
ولذلك سبق أن نبهنا على أن النص على الفروض في القرآن، لا يستفاد منه فقط معرفة النصيب المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منه أيضا قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم في الرد، أو نقصها في العول. فيُعرَف من تقدير هذه الأنصبة: قدر أصل السهام، ومقدار النقص أو الزيادة عليها. وراجع في ذلك الفتويين: 136593، 32077.
وقال ابن جزي في التسهيل: لا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام، إلّا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن عباس، فإنه لا يقول بالعول. اهـ.
وقال الباجي في المنتقى: إن وسع الفرائض المال، وإلا دخل الفريضة العول في قول جميع الصحابة، إلا ما روي عن ابن عباس. اهـ.
والله أعلم.