الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أخي الكريم أن في صحة نكاح الحامل من الزنا خلافا بين العلماء أشرنا إليه في الفتويين: 50045، 60666.
وعليه؛ فإن كان زواجك بها مكتمل الشروط والأركان، إلا أنه تم أثناء حملها من الزنا، فإنه عقد صحيح عند الحنفية والشافعية، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول -إن وجدت حرجا من إعادة عقد النكاح مرة أخرى-.
أما بخصوص طلاقك لها وأنت غضبان، فقد سبق أن بينا كلام أهل العلم في طلاق الغضبان، وما يقع منه، وما لا يقع في الفتاوى: 2182، 11566، 12287، 1496.
وخلاصة هذه الفتاوى أن الغضب الذي لا يقع الطلاق معه، هو الذي يصل بصاحبه إلى حد يجعله لا يعي شيئا، ولا يتحكم في تصرفاته، قياسا على المكره والمجنون، فإذا كان غضبك من هذا النوع؛ فطلاقك لا يقع.
أما إذا كان غضبك لم يصل إلى ذلك الحد؛ فإن تلك الطلقة تعتبر طلقة صحيحة؛ لأنه قَلَّ أن يطلق زوج زوجته إلا وهو غضبان.
والله أعلم.