الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في العمل، أو التجارة في وسائل النقل الصغيرة، أو الكبيرة؛ لأن النقل ذاته منفعة مباحة، فلا حرج في الاستئجار عليها.
وأما ما يتلبس به الركاب أنفسهم أثناء النقل من أخطاء، كالتبرج، أو الاختلاط على هيئة المحرم، فهذا إثمه على فاعله، ولا يطالب صاحب المركبة إلا ببذل النصح، والأمر المعروف، والنهي عن المنكر بقدر الطاقة، ووفقا للضوابط الشرعية، علما بأنه لا يلزم من اجتماع الجنسين في مركبة واحدة الاختلاط المحرم. وراجع في ذلك الفتويين: 479710، 396817.
والله أعلم.