الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذه المعاملة لا تصح، إلا إذا ضبطت على صيغة المرابحة للآمر بالشراء،، وذلك بأن تشتري هذه السيدة الهاتف الجوال لنفسها أولا، فإذا امتلكته، ودخل في ضمانها، باعته بيعا مستقلا لهذا الرجل بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وإلا فإن حقيقة المعاملة تؤول إلى الربا؛ وذلك لأنها ستكون في حكم المقرض لهذا الرجل ثمن الهاتف عاجلا، على أن يرد أكثر مما أخذ آجلا على أقساط.
وهذا هو المفهوم من الواقع المذكور في السؤال.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 110113، 12927، 78601.
والله أعلم.