1497 ( 33 ) في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها ، يطؤها أم لا
( 1 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن في الرجل تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال : يكف عنها حتى يشتري نصيب الآخر .
( 2 ) حدثنا عن صاحب له عن هشيم حماد عن مثله . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن هشيم منصور عن قال : لم يزده ملكه إلا قربا . قتادة
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر أنه كان يقول : إذا اشترى من امرأة نصيبا فلا يقربها حتى يستخلصها . الزهري