1499 ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة أنس بن مالك أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها [ ص: 296 ] وسعيد بن المسيب
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن شعبة سعيد عن أنه كره إذا أعتقها لله . النخعي
( 3 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن منصور عن أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن قتادة أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها . سعيد بن المسيب
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أن قتادة قرأ هذه الآية : بشير بن كعب امشوا في مناكبها فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها حبالها ، فسفع وجهه ، ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك . أبا الدرداء
( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة الحسن كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر . وعطاء
( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله .