1511 [ ص: 305 ] الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عبيد الله عن أبيه قال : سئل عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : لا أحب أن يحرمهما جميعا . عمر
( 2 ) حدثنا عن أبو الأحوص طارق عن قيس عن قال : قلت أبي عاصم الرجل يقع على الجارية وابنتها تكونان عنده مملوكتين فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله . لابن عباس
( 3 ) حدثنا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عبد الله بن يسار الأسلمي قال : كانت عندي جارية كنت أطؤها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أسأل عنها وأنظر ابنتها فقالت " لا أفعل ذلك حتى أسأل ، فسألته عن ذلك فقال : أما أنا فلم أكن لاطلع منها مطلعا واحدا . عثمان بن عفان
( 4 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة معاذ بن عبد الله بن معمر سأل عائشة فقال : إن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت فأصبت منها ، فنهته ، فقال : لا حتى تقولي هي حرام ، فقالت : لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني وسألت فنهاني عنه . ابن عمر
( 5 ) حدثنا عن أبو أسامة عن مجالد عامر قال : كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما فأخبر بذلك فسأله قال : نعم فقال له علي : إذا أحلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما آية الحرام . علي
( 6 ) حدثنا عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع قال : في التوراة التي أنزل الله على ابن منبه موسى أنه لا يكشف رجل فرج امرأة وابنتها إلا ملعون ، ما فصل لنا حرة ولا مملوكة .
( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن الجريري قال : جاء رجل إلى أبي نضرة قال : إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد أعجباني أفأطؤهما ؟ قال : " آية أحلت وآية حرمت ، أما أنا فلم أكن أقرب هذا . عمر
( 8 ) حدثنا شريك عن سالم عن قال : لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها . سعيد